Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 258

  1. كتاب العارية

] فصل: في حكم استيفاءالنفع]

(فصل. ومستعير في) حكم (استيفاء نفع) من عين معارة بنفسه وبمن يقوم مقامه. فإذا استعار أرضاً لزرع فله أن يباشر زرعها بنفسه وبمن يقوم مقامه، وكذا إذا استأجرها لبناء: (كمستأجر)؛ لأنه ملك التصرف فيها بإذن مالكها. فوجب أن يملك ما يقتضيه الإذن؛ كالمستأجر.

فعلى هذا إذا أعاره أرضاً لغرس أو بناء فله؛ أن يزرع فيها ما شاء، وإن استعارها لزرع لم يغرس ولم يَبْن، ولا يملك إن استعارها لغرس أن يبني. ولا إن استعارها لبناء ان يغرس؛ لأن ضررهما مختلف، ولا إن استعارها لزرع مرة أن يزرع أكثر منها، ولا إن استعارها لزرع شعير أن يزرعها حنطة؛ لأن الإذن إن اختص بشيء لم يكن له أن يتجاوزه إلى ما يزيد ضرره على ضرر المأذون فيه. وتقدم في باب الإجارة ما يدل على ذلك (¬١) .

(إلا أنه) أي: المستعير (لا يعير) ما استعاره (ولا يؤجر) ــه؛ لأنه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها. (إلا بإذن) من معيره الذي يملكها في مدة معلومة.

وقيل: له أن يعيره كإيجار المستأجر. وأطلق الوجهين في " المحرر ".

وقيل: له أن يؤجره أيضاً في الإعارة المؤقتة.

ولا يضمن مستأجر من مستعير تلف عارية عنده بدون تفريط؛ لأنه دخل على

أن العقد صحيح.

وقيل: يضمن.

والأجرة لمالك العين؛ لأنها نماء ملكه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 258 (SanadKitab #776, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.