Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 262

  1. كتاب العارية

وعن أحمد أنه ذُكر له ذلك فقال: " المؤمنون على شروطهم " (¬١) .

ولأن المعير لو أذن للمستعير في إتلاف العارية فأتلفها لم يضمنها فكذا إذا أسقط عنه ضمانها. واختاره أبو حفص والشيخ تقي الدين.

ورد القياس: بأن الإتلاف فعل يصح فيه الإذن ويسقط حكمه إذ (¬٢) لا ينعقد موجبا للضمان مع الإذن فيه، وإسقاط الضمان في العارية نفي للحكم مع وجود سببه، وليس ذلك للمالك ولا يملك الإذن فيه.

(ولو أركب) إنسان (دابته) إنساناً (منقطعاً لله تعالى، فتلفت) الدابة (تحته) أي: تحب المنقطع: (لم يضمن) تلفها.

وقيل: بلى.

ووجه المذهب: كونها غير مقبوضة، لأنها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها. أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فحرق عليه فإنه لا يضمنه. (كرديف ربَّها) أي: كما لو أركب إنساناً خلفه على دابته فتلفت تحتهما.

فإن الرديف لا يضمن شيئاً؛ لأن الدابة بيد مالكها.

وقيل: يضمن نصف قيمتها.

(و) كـ (رائض) يركب الدابة لمصلحتها فتتلف تحته، (و) كـ (وكيل) لربها إذا تلفت في يده، لأنهما لم يثبت لهما حكم العارية.

(ومن قال) لقائل له: اركب دابتي: (لا أركب إلا بأجرة، فقال) له رب الدابة: (ما آخذ) منك لها (أجرة) ثم ركبها، (او استعمل المودع الوديعة بإذن ربها)، كما لو أودع إنسان إنساناً عبدا وقال له: استخدمه ففعل ولا عقد بينهما: (فعارية) أي. فحكمها حكم ما لو قال: أعرتكها، وقال الآخر: استعرتها.

(ولا يضمن) مستعير (ولد عارية سُلِّم معها) لو تلف عنده؛ لأنه لم يدخل

في الإعارة. فلم يدخل في الضمان.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 262 (SanadKitab #776, hlm. urut 2719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.