Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 265

  1. كتاب العارية

الحلوانى لا يبرأ بدفعها إلى السائس. وظاهر ما قدمه في " المستوعب ": أنه لا يبرأ إلا بدفعها إلى ربها أو وكيله فقط.

و (لا) يبرأ مستعير (بردها إلى اصْطَبْله) أي: اصطبل المالك (أو غلامه)؛ لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه في قبضها؛ كما لو رد السارق ما سرقه إلى الحرز الذي سرقه منه فإنه لا يبرأ بذلك.

واختار صاحب " الرعايتين ": أنه يبرأ بردها إلى غلام مالكها.

(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٍّ) باًن ساقها فوق العاده ونحوه: (لم يضمن).

قال (¬١) في " الفروع ": قاله شيخنا. ويتوجه كعارية إن كانت عارية، وإلا

لم يضمن. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 265 (SanadKitab #776, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.