Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب الغصب

(وإن أراده) أي: أراد طمها من الغاصب. (مالك: الزم) الغاصب (به) أي: بالطم؛ لوجود الحفر عدواناً.

ولأنه يضر بالأرض.

(وإن غصب) إنسان (حباً فزرعه) في أرضه أو أرض غيره، (أو) غصب (بيضاً) فعالجه بوضعه تحت طائر أو غير ذلك (فصار فراخاً، أو) غصب (نوى أو أغصاناً) فغرسه (فصارت شجراً: ردها) اي: رد الزرع والفراخ والشجر لمالكه؛ لأنه عين مال المغصوب منه. (ولا شيء له) أي: للغاصب في مقابلة عمله فيه؛ لأنه متبرع به.

ويتخرج في هذا من الخلاف ما تقدم، فيما إذا نسج الغاصب الغزل ونحوه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 297 (SanadKitab #776, hlm. urut 2753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.