Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة

فهي كطاقية الرجل. انتهى.

(لا قلانس) في إحدى الروايتين.

قال في " الإنصاف ": إحداهما: لا يباح وهو المذهب. انتهى.

قال في " الفروع ". ولا يمسح قلنسوة. وعنه: بلى. وقيل: المحبوسة تحت حلقه. ولا ساتراً كخضاب نص عليه. انتهى.

ووجه المذهب: أن القلنسوة لا يشق نزعها. فلم يجز المسح عليها؛ كالطاقية. ولأن العمامه التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابه لا يجوز المسح عليها وهذه أدنى منها.

قال في " الشرح " عند إطلاق الشيخ في " المقنع " في القلانس الروايتين:

أراد القلانس المبطنات كدنيات القضاة والمنومنات. انتهى.

قال في " الإنصاف ": القلانس مبطنات تتخذ للنوم. والدنيات قلانس كبار أيضاً كانت القضاة تلبسها قديما.

قال في " مجمع البحرين ": هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الان. انتهى.

(و) لا يمسح (لفائف). وهي خرق تشد على الرجل.

قال في " الفروع ": في المنصو ص وفاقاً تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح. انتهى.

إذا علمت ما يصح المسح عليه فمنه ما لا يتوقت (¬١) بزمن. وإلى ذلك أشير بقوله: (إلى حل جبيرة) يعنى: أو برئها؛ لأن مسحها للضرورة وما كان كذلك فيتقيد بقدرها، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها بخلاف غيرها.

(ولا يمسح في) الطهارة (الكبرى غيرها) أي: غير الجبيرة؛ لما روى

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 286 (SanadKitab #776, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.