Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 335

  1. كتاب الغصب

حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بالقيمة؛ كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقدالماء ثم يقدرعلى الماء قبل انقضاء الصلاة.

وعلم مما تقدم: أنه إذا قدر على المثل بعد أداء القيمة لم ترد. وهو كذلك.

قال في " الفروع ": في الأصح.

وقال في " التلخيص ": على الأظهر، وجزم به في " الفائق " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ".

وقيل: ترد ويأخذ المثل.

(و) ضمن (غيره) اي: غير المثلي إذا أتلف أو تلف (بقيمته يوم تلفه).

قال في " الفروع ": نقله الجماعة.

وعنه: يوم غصبه.

وعنه: أكثرهما.

وعنه: في مغصوب بمثله، وقاله ابن أبي موسى، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله تعالى (¬١) : (فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا)] الممتحنه: ١١]. وعنه: مع مراعاة قيمته.

وعنه: غير حيوان بمثله. ذكره جماعة.

وعنه: لا يبلغ بقيمة رقيق يوم أتلفه دية حر.

وفي (¬٢) " الواضح " و" الموجز ": فينقص منه عشرة دراهم.

ووجه المذهب: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: " من أعتق شِرْكاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل " (¬٣) . متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 335 (SanadKitab #776, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.