Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 350

  1. كتاب الغصب

ونقل المروذي على فقراء مكانه أي: مكان الغاصب إن عرفه، لأن دية قتيل

يوجد عليهم.

ونقل صالح: أو بالقيمة، وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في ذلك محاباة

قريب أو غيره (¬١) نصا، وظاهر نقل حرب في محاباة غير القريب الكراهة.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلامه في غير موضع.

(عنهم) أي: عن أربابها بدون إذن حاكم.

قال ابن رجب: قولا واحدا على أصح الطريقين.

وعلى الثانية: فيه روايتان وهي طريقة القاضي في " كتاب الرواتين " وفي

موضع من " المجرد "، وجزم في موضع اخر منه يتوقف التصرف على إذن الحاكم. والأولى أصح. انتهي.

ثم قال عقب مسألة الغصوب: وكذلك حكم المسروق ونحوه. نص عليه،

وكلامه (¬٢) المنقول أولا فيما هو أعم.

(بشرط ضمانها) لأربابها، لان الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك

لا على وجه بدل وهو غير جائز.

ونقل المروذي: تعجبني الصدقة به.

وفي " الغنية ": عنيه ذلك.

والمذهب: أنه مخير بين أن يدفعه للحاكم أو يتصدق به بشرط الضمان.

(كلقطة) حرم التقاطها] أو لم يعرفها] (¬٣) .

(ويسقط عنه) أي: عن الغاصب أو السارق (إثم الغصب) أو السرقة، لأنه

معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك. فإذا تصدق بها عن أربابها كان ثوابها لهم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 350 (SanadKitab #776, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.