ونقل المروذي على فقراء مكانه أي: مكان الغاصب إن عرفه، لأن دية قتيل
يوجد عليهم.
ونقل صالح: أو بالقيمة، وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في ذلك محاباة
قريب أو غيره (¬١) نصا، وظاهر نقل حرب في محاباة غير القريب الكراهة.
قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلامه في غير موضع.
(عنهم) أي: عن أربابها بدون إذن حاكم.
قال ابن رجب: قولا واحدا على أصح الطريقين.
وعلى الثانية: فيه روايتان وهي طريقة القاضي في " كتاب الرواتين " وفي
موضع من " المجرد "، وجزم في موضع اخر منه يتوقف التصرف على إذن الحاكم. والأولى أصح. انتهي.
ثم قال عقب مسألة الغصوب: وكذلك حكم المسروق ونحوه. نص عليه،
وكلامه (¬٢) المنقول أولا فيما هو أعم.
(بشرط ضمانها) لأربابها، لان الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك
لا على وجه بدل وهو غير جائز.
ونقل المروذي: تعجبني الصدقة به.
وفي " الغنية ": عنيه ذلك.
والمذهب: أنه مخير بين أن يدفعه للحاكم أو يتصدق به بشرط الضمان.
(كلقطة) حرم التقاطها] أو لم يعرفها] (¬٣) .
(ويسقط عنه) أي: عن الغاصب أو السارق (إثم الغصب) أو السرقة، لأنه
معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك. فإذا تصدق بها عن أربابها كان ثوابها لهم.