Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 368

  1. كتاب الغصب

] فصل: في حكم ما أتلفته البهائم]

(فصل. ولا يضمن رب) بهائم (غير ضارية، و) غير (جوارج وشبهها ما

اتلفته) إذا لم تكن يده عليها. (ولو) كان المتلف (صيدا بالحرم)، لقول

رسول الله ﷺ: " العجماء جرحها جبار " (¬١) . متفق عليه. يعني: هدرا.

قال في " الفروع ": ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره. أطلقه

الأصحاب.

ويتوجه إلا الضارية. ولعله مرادهم. وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلا

بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها.

وفي " الفصول ": من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على

الناس وخلاه في طريقهم ومساطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا: ضمن،

لتفريطه. وكذا إن كان له طائر جارح، كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس

وحيواناتهم.

وفي" الانتصار ": ان البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها.

وكذا في " عيون المسائل ": إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها

قتلها، وعلى الأمام وعلى غير الأمام إذا صالت، على وجه المعروف. ومن

وجب قتله على وجه المعروف: لم يضمن، كمرتد.

وإطلاق الأصحاب ﵏: بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها

ظاهره ولو كانت مغصوبة لظاهر الخبر. وعلل الأصحاب المسألة: بانه لا تفريط

من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها، ولا قصد فيتعلق برقبتها. بخلاف الطفل

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 368 (SanadKitab #776, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.