] فصل: في حكم ما لو اصطدمت سفينتان]
(فصل. وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان
(فغرقتا: ضمن كل) من قيمي السفينتين] (سفينة الآخر وما فيها) من نفس] (¬١)
أو مال (¬٢) (إن فرط) كل منهما حتى اصطدمتا، كالفارسين إذا اصطدما.
(ولو تعمداه) أي: تعمد القيمان الاصطدام (فشريكان في إتلافهما) أي:
فالقيمان شريكان في ضمان قيمة السفينتين التالفتين.
(و) في ضمان قيمة (ما) كان (فيهما)، لانه تلف قد (¬٣) حصل بفعلهما،
فاشتركا في ضمانه. أشبه ما لو خرقاهما.
وإن تلف بسبب ذلك ادمي محترم (فان قتل غالبا) ما وجد من فعلهما:
(فالقود) أي: فيقتلان به بشرطه (¬٤) من التكافئ ونحوه، كما لو ألقاه في البحر
من مكان لا يمكنه التخلص منه فغرق.
(وإلا) أي: وان لم يكن ذلك يقتل غالبا، كما لو فعلاه قريبا من الساحل
بحيث يمكن من فيهما الخروج إليه ولم يفعل حتى غرق: (ف) ذلك (شبه
عمد)، كما لوالقاه في ماء قليل فغرق به.
(وان كانت إحداهما) أي: إحدى السفينتين المصطدمتين من غير تعمد
(واقفة) والأخرى سائرة وغرقتا: فلا ضمان على قيم الواقفة، لانه لم يوجد منه
تعد ولا تفريط. أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به انسان فتلف. و (ضمنها)
أي: ضمن السفينة الواقفة وما فيها (قيم السائرة: ان فرط) بان كان يمكنه ان
يردها عنها ولم يفعل، أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرهما، لان