Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب الغصب

] فصل: في حكم ما لو اصطدمت سفينتان]

(فصل. وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان

(فغرقتا: ضمن كل) من قيمي السفينتين] (سفينة الآخر وما فيها) من نفس] (¬١)

أو مال (¬٢) (إن فرط) كل منهما حتى اصطدمتا، كالفارسين إذا اصطدما.

(ولو تعمداه) أي: تعمد القيمان الاصطدام (فشريكان في إتلافهما) أي:

فالقيمان شريكان في ضمان قيمة السفينتين التالفتين.

(و) في ضمان قيمة (ما) كان (فيهما)، لانه تلف قد (¬٣) حصل بفعلهما،

فاشتركا في ضمانه. أشبه ما لو خرقاهما.

وإن تلف بسبب ذلك ادمي محترم (فان قتل غالبا) ما وجد من فعلهما:

(فالقود) أي: فيقتلان به بشرطه (¬٤) من التكافئ ونحوه، كما لو ألقاه في البحر

من مكان لا يمكنه التخلص منه فغرق.

(وإلا) أي: وان لم يكن ذلك يقتل غالبا، كما لو فعلاه قريبا من الساحل

بحيث يمكن من فيهما الخروج إليه ولم يفعل حتى غرق: (ف) ذلك (شبه

عمد)، كما لوالقاه في ماء قليل فغرق به.

(وان كانت إحداهما) أي: إحدى السفينتين المصطدمتين من غير تعمد

(واقفة) والأخرى سائرة وغرقتا: فلا ضمان على قيم الواقفة، لانه لم يوجد منه

تعد ولا تفريط. أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به انسان فتلف. و (ضمنها)

أي: ضمن السفينة الواقفة وما فيها (قيم السائرة: ان فرط) بان كان يمكنه ان

يردها عنها ولم يفعل، أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرهما، لان

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 375 (SanadKitab #776, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.