Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 382

  1. كتاب الغصب

إذا تقرر هذا فقوله: الشريك مخرج للجار وللموصى له بنفغ دار إذا باعها

أو بعضها وارث " لأن الموصى له ليس بمالك لشيء من الدار.

قال الحارثي: وأورد على قيد الشركة أن لو كان من تمام الحد لما حسن أن

يقال: هل تثبت الشفعة للجار أو لا؟ انتهي.

قلت: وذلك ليس بقادح في صحة الحد، لأن معنى كونه لا يحسن أن يقال

ذلك أي: أن يقوله من عرف حد الشفعة شرعا، أما الجاهل فيحسن منه

السؤال، ولا يكون ذلك قادحا أيضا، ويكون جوابه أن الشفعة استحقاق الشريك

لا الجار. والله أعلم.

وقوله: بعوض يخرج الموروث (¬١) والموصى به والموهوب بلا عوض

ونحو ذلك.

وقوله: مالي مخرج (¬٢) للممهور والمجعول عوضا عن خلع أو طلاق

والمصالح به عن دم عمد ونحوها.

ثم الشفعة ثابتة بالنص. أي: نص السنة واتفاق الكافة من العلماء، إلا من

شذ عن الكافة من الأصم، وابن علية.

وسند قول الكافة ما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: "قضى رسول الله ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " (¬٣) .

متفق عليه.

وعن عبادة بن الصامت " أن النبي ﷺ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " (¬٤) . رواه عبدالله بن أحمد في " المسند ".

ولمسلم قال: " قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 382 (SanadKitab #776, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.