Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 387

  1. كتاب الغصب

وحكاه القاضي يعقوب في " التبصرة " رواية أخذا من نصه في رواية

أبي طالب ومثنى: لا يحلف أن الشفعة لا تستحق بالجوار.

قال الحارثي: والعجب ممن يثبت بهذا رواية عن أحمد.

قال في " الفائق ": وهو مأخذ ضعيف. واحتج لهذا القول بما روى أبو رافع

قال: قال رسول الله ﷺ: " الجار أحق بصقبه " (¬١) رواه البخاري وأبو داود.

وقال في " القاموس ": الجار أحق بصقبه أي: بما يليه ويقرب منه.

وبما روى الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: " جار الدار أحق بالدار " (¬٢) .

رواه الترمذي وقا ل: حديب حسن صحيح.

وقال الشيخ تقي الدين: تثبت الشفعة للجار مع الشركة في الطريق،

واختاره صاحب " الفائق "، لما روى الترمذي من حديث جابر: " الجار أحق

بشفعة جاره ينتظرها إذا كان غائبا، [إذا كان] (¬٣) طريقهما واحدا " (¬٤) . وقال:

حديث حسن.

وهذا ظاهر كلام الأمام في رواية أبي طالب، وقد ساً له عن الشفعة. فقال:

إذا كان طريقهما واحد شركاء لم يقتسموا فإذا طرقت الطرق وعرفت الحدود

فلا شفعة.

قال الحارثي: ومن الناس من قال بالجواز لكنه يقيد الشركة في الطريق.

وذكر كلام أحمد في رواية ابي طالب ثم قال: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 387 (SanadKitab #776, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.