Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 412

  1. كتاب الغصب

وقيل: يقرع بينهما. فمن قرع حلف وقضي له.

وعلم مما تقدم: انه لو لم يكن لأحدهما بينة حكم عليه لمن له البينة.

(ولا) يثبت الملك لمالك (بملك غير تام، كشركة وقف) على معين.

فإن الموقوف عليه ليس له الأخذ بالشفعة.

وقيل: بلى.

وللأصحاب في المسألة ثلاثة (¬١) طرق:

إحداها: أن الخلاف جار. سواء قلنا يملك الموقوف عليه أو لا.

الثانية: إن قلنا بعدم الملك فلا شفعة، وان قلنا بالملك وجهان.

الثالثة: إن قلنا الموقوف عليه يملك الوقف وجبت الشفعة، وإلا فلا.

(أو) يملك (المنفعة) أي: ولا يثبت الأخذ بالشفعة لشريك يملك

المنفعة، (كبيع شقص من دار موصى بنفعها له) فانه لا شفعة للموصى له، لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 412 (SanadKitab #776, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.