Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 425

  1. كتاب الغصب

وعلى هذا إذا عفى بعض الورثه عن حقه توفر على باقي الورثة، ولم يكن

لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا، كالشفعاء إذا عفى بعضهم.

وعلى الأول: ليس لهم ولا لبعضهم رد ذلك، لانتقال الملك إلى مورثهم

بطلبه. أشبه ما لو اشترى شيئا ثم مات فإنه ليس لأحد من الورثة رد هذا الشراء،

إلا ان يكون بمحاباة مع وارث فإنه يبطل في قدرها فقط.

(فإن عدموا) يعني: لو طلب شريك بما يستحقه من شفعته ثم مات ولا

وارث له (فللأمام الأخذ بها)، لأن ذلك حق مستقر لميت لا وارث له. فملك

الأمام أخذه، كسائر حقوقه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 425 (SanadKitab #776, hlm. urut 2881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.