Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب الغصب

(ولا وكيله: حملها معه) على الوجهين:. (إن كان) السفر (أحفظ) لها،

(ولم ينهه) مالكها عنه، لأن ذلك موضع حاجة. فيفعل ما فيه الحظ لمالكها،

ولا يضمن تلفها بالسفر.

قال في " الإنصاف ": وعليه جماهير الأصحاب.

وقال القاضي في " رؤوس المسائل ": إذا سافر بها ضمن. انتهي.

(وإلا) أي: وإن لم يكن السفر أحفظ لها أو نهاه المالك عن السفر بها:

(دفعها) الموح (لحاكم)، لأنه قائم مقام صاحبها عند غيبته.

(فإن تعذر) دفعها لحاكم (فلثقة، كمن) أي: كمودع (حضره

الموت)، لأن كلا من الموت والسفر سبب لخروج الوديعة عن يده، لما روي

عنه ﵇ " أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن،

وأمر عليا ان يردها إلى أهلها ".

(أو دفنها وأعلم) بها (ساكنا ثقة)، لان الحفظ حاصل بذلك.

(فان لم يعلمه) فضاعت: (ضمنها) المودع، لأنه فرط في الحفظ. فانه

قد يموت في سفره. فلا تصل إلى صاحبها. وربما نسي موضعها أو أصابها آفة.

وكذا إن أعلم بها غير ثقة، لأنه ربما أخذها أو دل عليها أو أعلم بها غير

ساكن في الدار، لأنه لم يودعها أياه ولا يمكنه حفظها.

(ولا يضمن مسافر أودع) في سفره وديعة (فسافر بها فتلفت بالسفر)، لأن

أيداع المالك في هذه الحالة يقتضي الإذن في السفر بالوديعة.

(وإن تعدى) الموح في الوديعة، كما لو كانت دابة (فركبها لا لسقيها،

أو) كانت ثيابا فـ (لبسها لا لخوف من عث) جمع عثة- بضم المهملة-: سوسة

تلحس الصوف، (ونحوه)، كما لو كانت الوديعة فرشا فافترشها لا لخوف من

العث، أو كانت آلة صناعة من خشب فاستعملها لا لخوف من الأرضة.

(ويضمن) من أودع ثيابا نقصها بحصول عب بها (إن لم ينشرها).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 451 (SanadKitab #776, hlm. urut 2907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.