Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 457

  1. كتاب الغصب

آخرا وذكره ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في " رووس المسائل " سواه،

وكذا (¬١) القاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.

قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. وقدمه في " الخلاصة ".

وقال القاضي: يضمن. اختاره المصنف والشارح.

قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب. ولم يورد الشريفان أبو جعفر

والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد:

سواه. وصححه الناظم.

وهذا المذهب على ما اصطلحناه.

وأطلقهما في " المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الرعأيتين " و" الحاوي

الصغير " و" المحرر " و" الفروع ". ثم قال:

فائدة:

المجنون كالصبي، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة. ففيه الخلاف.

وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. قطع به القاضي في " المجرد "

وصا حب " التلخيص ".

قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب.

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وجزم في " التنقيح " بإلحاقه بالصغير والمجنون. فلهذا ألحقته بهما في (¬٢)

مفهوم عبارة المتن.

وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجا من مثله في الصبي.

ورده الحارثي.

وفي ضمان إتلافه وجه: أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 457 (SanadKitab #776, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.