Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 6, halaman 472

  1. كتاب الغصب

قال في " الإنصاف ": وإن أكره على اليمين بالطلادتى فأجاب أبو الخطاب

بانها لا تنعقد، كما لو أكره على إيقاع الطلاق.

قال الحارثي: وفيه بحث. وحاصله: إن كان الضرر الحاصل بالتغريم

كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه. فهو إكراه لا يقع، وإلا (¬١) وقع على

المذهب. انتهي.

وأما إذا مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها. وتقدمت

المسألة في المتن في المضاربة (¬٢).

ولا فرق بين أن يوجد في التركة من جنس الوديعة أو لم يوجد.

وفيما إذا لم يعلم هل هي باقية أو تلفت؟ وجه بعدم الضمان، لأن الأصل

عدم التفريط والتعدي فيها.

والمذهب الأول، لأن الأصل وجوب الرد فيبقى عليه ما لم يوجد ما يزيله.

والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 6، ص 472 (SanadKitab #776, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.