Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 11

  1. كتاب الغصب

قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا، لقول النبي ﷺ: " موتان

الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " (¬١) .

فجمع الموتان ثم جعله للمسلمين.

ولأن موتان الأرض من حقوقها والدار للمسلمين. فكان مواتها لهم "

كمرافق المملوك.

وأجيب عن ذلك بعموم قوله ﷺ " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " (¬٢) .

وبأن الإحياء جهة من جهات التملك. فاشترك فيها المسلم والذمي، كسائر جهاته. وبأو أنما يعرف من الحديث الذي ذكروه قوله: " لله ورسوله ثم هو لكم

بعد. ومن أحيى مواتا من الأرض فله رقبتها ".

قال في " المغني ": هكذا رواه سعيد بن منصور وهو مرسل. رواه طأووس

عن النبي ﷺ.

ثم لا يمتنع أن يريد بقوله: " هي لكم " أى: لأهل دار (¬٣) الإسلام.

والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها.

وقولهم: أنها من حقوق دار الإسلام.

قلنا: وهو من أهل الدار فيملكها كما يملكها بالشراء، ويملك مباحاتها من الحشيش والحطب والصيود والركاز والمعدن واللقطة. وهي من مرافق فى دار

الإسلام. انتهى.

وأما كون موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، فلما فيه من التضييق على

الحاج واختصاصه بمحل الناس فيه سواء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 11 (SanadKitab #776, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.