Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب الغصب

(وبحفر بئر) في الموات (يملك) الحافر (حريمها. وهو) أى: حريم

البئر (من كل جأنب في قديمة) وهي: التي يسمونها العاديٍِّة- بتشديد الياء- نسبة إلى عاداً ولم يرد عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسمب إليها كل قديم.

وعند الشيخ تقي الدين: أن العادية هي التي اعيدت.

والأول هو المنصو ص عن أحمد.

نقل ابن منصور: البئر العاديَِّة القديمة.

ونقل حرب وغيره: العادية التي لم تزل.

وحيث تقرر ذلك فحريمها من كل "جأنب (خمسون ذراعاً.

و) حريم بئر (في غيرها) أى: غير القديمة (خمسة وعشرون) ذراعاً.

فنص عليه، واختاره أكثر الأصحاب " لما روى أبو عبيد في " الأموال " عن سعيد ابن المسيب قال: " السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعاً والبدي خمسة وعشرون ذراعاً " (¬١) .

وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعاً (¬٢) .

ولا بد أن يصل الحافر إلى الماء. فإن لم يصل فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء. فالمراد بحفر البئر القديمة استخراج مائها حتى يكون إحياء لها. فاً ما البئر التي مأوها ظاهر فليس لأحد احتجار؛ كالمعادن الظاهرة.

وعند القاضي: حريم البئر قدر مد رشائها من كل جأنب.

وقيل: قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها. واختاره القاضي أيضاً في

" المجرد ".

فعلى هذا إن كان يستقى منها بدولاب فحريمها قدر مدار الثور، وأن كان

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 23 (SanadKitab #776, hlm. urut 2947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.