Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 40

  1. كتاب الغصب

(ولا يملك بإحياء ولو لم يحتج إليه) أى: إلى ما حماه النبي ﷺ.

قال في " الإنصاف ": لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز. وهو الصحيح من المذهب. وهو ظاهر كلام كثير من

الأصحاب، وجزم به في " الوجيز " وغيره. انتهى.

وإذا كان الحمى لكافة الناس تسوى فيه جميعهم. فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ومنع منهأهل الذمة. وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة.

ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولاأهل الذمة. فلو امتنع الحمى

المخصو ص لعموم الناس جاز أن يشتركوا به؛ لإرتفاع الضرر على من يخص به، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم.

وفي فقرائهم قول.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضاً من رعي موات أو حمى؛

لأنه ﵇ شرِّك الناس فيه. قاله في " الأحكام السلطانية ".

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 40 (SanadKitab #776, hlm. urut 2964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.