Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 69

  1. كتاب الغصب

قال الحارثي: وظاهر كلام غير واحد من الأصحاب: جواز الالتقاط.

وكذا نصه في رواية حنبل. انتهى.

وقال في " الفروع " بعد أن ذكر أنه يحرم التقاط ممتنع عن سَبُع صغير: وله

التقاط غيره من حيوان، وغيره غير ممتنع بنفسه؛ كخشبة كبيرة.

وعنه: نحو شاه.

وعنه: وعوض ٠ انتهى.

فتحصل من ذلك وجود خلاف في المسألة. وقد قدم في " التنقيح " عدم

جواز الالتقاط وتابعته على ما قدمه. والله أعلم بالصواب.

(وما) أخذه إنسان مما (حرُم التقاطه: ضمنه أخذه إن تلف أو نقص؛)

ضمان (غا صب) ولو كان الإمام أو نائبه وأخذه على سبيل الالتقاط لا على سبيل الحفظ؛ لأن التقاط ذلك غير مأذون فيه من الشارع.

(لا) إذا كان الماً خوذ (كلباً): فإنه لا ضمان فيه مع كونه يحرم التقاطه.

وفيه وجه؛ لأنه ليس بمال.

(ومن) التقط ما لا يجوز التقاطه و (كتمه) عن ربه ثم أقر به أو قامت بينة (فتلف: فقيمته مرتين) عليه لربه.

قال في " المحرر ": ومن التقطه وكتمه حتى تلف ضمنه بقيمته مرتين. نص

عليه. انتهى.

قال في " الفروع ": ونصه، وقال أبو بكر: يضمن ضالة مكتومة بالقيمة

مرتين للخبر. انتهى.

قال ابو بكر في " التنبيه ": ثبت خبر عن النبي ﷺ أنه قال: " في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها (¬١)

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 69 (SanadKitab #776, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.