قال في " النهاية ": إلا أن يكون سُد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. انتهى.
النوع (الثاني): من الثمانيه: (خروج بول أو غائط من باقي البدن) أي غير السبيلين؛ لتقدم حكمهما. (مطلقاً) أي: سواء كان البول أو الغائط كثيراً أو
قليلا.
قال في " الشرح ": لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط
والبول سواء كان من مخرجهما أو من غيره. ويستوي قليلهما وكثيرهما في ذلك.
(أو) خروج (نجاسة غيرهما) أي: غير البول والغائط من باقي البدن (كقيء
ولو بحاله) كما لو شرب ماء وقذفه في الحالى بصفته؛ لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالة (فاحشة) صفة لنجاسة (¬١) (في نفس كل أحد بحسبه) نص عليه.
قيل لأحمد: يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك.
وروي نحو ذلك عن ابن عباس.
قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي عبد الله: ان الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه؛ لقول النبي ﷺ " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (¬٢) .
ولأن اعتبار حالا لانسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا.
وعنه: ما فحش في نفس أوساط الناس.
قال في " الإنصاف ": والنفس تميل إلى ذلك. وأطلقهما في " الفروع ". وعنه: الكثير قدر الكف. وعنه: قدر عشر أصابع. وعنه: هو ما لو انبسط جامده، أو انضم متفرقه كان شبرا في شبر. وعنه: هو ما لا يعفى عنه في