Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 76

  1. كتاب الغصب

فإن ترك الأنفاق عليه حتى تلف: ضمنه؛ لأنه مفرط.

(وله) أى: للملتقط (الرجوع) على مالكه أن وجده بما أنفق (بنيته) أى: بنية الرجوع. نص عليه في رواية المروذي: في طيرة أفرخت عند قوم فقضى أن الفراخ لصاحب الطيرة، ويرجع بالعلف إذا لم يكن متطوعا.

"وقضى عمر بن عبدالعزيز: فيمن وجد ضالة فإنفق عليها وجاء ربها فإنه يغرم

له ما أنفق؛ وذلك لأنه أنفق على اللقطة لحفظها. فكان من مال صاحبها؛ كمؤنة الرطب والعنب إذا جعله تمرا أو زبيبا.

وعنه: لا يرجع بشيء.

(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط فلم يظهر له أن أحدها

أحظ: (خُير) بين الثلاثة؛ لجواز كل منها، وعدم ظهرر الأحظ في أحدها (¬١) .

وفي " الترغيب ": لا يبيع بعض الحيوان.

وأفتى أبو الخطاب وابن الزاغوني بأكله بمضيعة بشرط ضمانه، وإلا لم يجز

تعجيل ذبحه؛ لأنه يطلب.

وقال ابو الحسين وابن عقيل: لا يتصرف قبل الحول في شاة ونحوها باً كل

أو غيره رواية واحدة.

الضرب (الثانى: ما) التقط مما (يُخشى فساده) بتبقيته؛ كالبطيخ والخضر وات ونحو ها: (فيلزمه) أى: الملتقط (فعل الأحظ من:

١ - بيعه) بقيمته وحفظ ثمنه من غير إذن حاكم؛ لأنه مال أبيح للملتقط

أكله. فاً بيح له بيعه؛ كماله.

وعنه: يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 76 (SanadKitab #776, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.