Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب الغصب

قال في " القاموس ": والقارورة عفَصها: شَّد عليها العفا ص

كاًعفصها. ثم قال: وككتاب: الوعاء فيه النفقة، جلداً أو خرقة، وغلاف القارورة، والجلد يغطى به رأسها. انتهى.

وقال في فصل الصاد المهملة من باب الميم: وصِمَام القارورة وصمامتها وصمتها، بكسرهن: سدادها. وضمها: سدها. وأصمها: جعل لها صماماً. انتهى.

إذا تقرر هذا فحيث ذكر العفا صفي رواية دون الوعائين تعين أن يكون معناه الوعاء، وإن (¬١) ذكر مع الوعاء فالأول حمله على صفة الشد، لقول القاضي وابن عقيل وغيرهما،

ويتعرف المربط هل هو عقدة (¬٢) أو عقدتان وأُنْشوطة أو غيرها، للاتفاق

على الأمر بمعرفة صفاتها. وهذا منها.

والأنشوطة قال في " القاموس ": كانبوبة: عقدة يسهل أنحلالها كعقد (¬٣) التّكّة. انتهى.

(و) حتى يعرف (قدرها) بالعد أو الوزن أو الكيل بمعيارها الشرعي، (وجنسها، وصفتها) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها.

والأصل في ذلك قول النبي ﷺ فى حديث زيد بن خالد: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها " (¬٤) . رواه الترمذي.

وفي بعض حديثه: " فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها

فاًعطها إياه وإلا فهي لك " (¬٥) . رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 95 (SanadKitab #776, hlm. urut 3019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.