Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 98

  1. كتاب الغصب

قال في " الفروع ": وقيل يلزمه، لئلا يسترقه (¬١) . فلو تركه فلا ولاية. ذكره في " الترغيب ". انتهى.

(ومتى وصفها) أى: اللقطة (طالبُها) أى: مدع ضياعها بصفاتها التي أمر الملتقط بأن يتعرفها: (لزم دفعها) له (بنمائها.

ومع رِقِّ ملتقط، وإنكار سيده فلا بُّد من بينة). وإنما احتيج إلى بينة على التقاط الرقيق، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق برقبته. ذكره في " الإنصاف "

وقا ل: صححه في " المستوعب " وقدمه في " الفر وع " وغيره.

وقيل: لا يلزمه. انتهى.

ولا يشترط في لزوم الدفيع بينة تشهد بالملك للواصف، ولا أنها (¬٢) ضاعت منه، ولا يمينه على شيء من ذلك، ولا أن يغلب على ظن الملتقط صدق طالبها.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.

وقيل: لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقه. قدمه في " الرعاية الكبرى ".

وقال في " المبهج " و" التبصرة ": جاز الدفع. ونقل ابن هانئ ويوسف بن موسى: لا باًس به.

وبالأول قال مالك وأبو عبيد ودا ود وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة. ويجوز له دفعها إليه

إذا غلب على ظنه صدقه.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 98 (SanadKitab #776, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.