Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة

مطلقاً. واختار شيخنا: ان ظن بقاء ظهره. انتهى.

وفهم من قول المتن: من جالس أو قائم: ان النوم اليسير من راكع وساجد ينقض.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه. اختاره الخلإلى والمصنف.

قال في " الكافي ": الأولى الحاق الراكع والساجد بالمضطجع. وهو

ظاهر الخرقي و" العمدة " و" التسهيل " و" المنتخب " وغيرهم. وجزم به في

" الوجيز ". وقدمه في " الفائق " وابن رزين في " شرحه " و" المستوعب ". وعنه: ان نوم الراكع والساجد لا ينقض يسيره وعليه جمهور الأصحاب. انتهى.

ولم يستثن في التنقيح غير يسير نوم الجالس والقائم وتبعته على ذلك.

وعلم مما تقدم ان يسير نوم المضطجع ينقض من باب أولى.

النوع (الرابع) من الأنواع الثمانية: (مس فرج آدمي) " سواء كان ذكر رجل

أو قبل امرأة. وهو: فرجها الذي بين أسكتيها.

(و) كذا (لو) كان الفرج الممسوس (دبرا) لأحدهما: أماكون مس ذكر

الرجل ينقض الوضوء؛ فلما روت بسرة بنت صفوان: ان رسول الله ﷺ قال:

" من مس ذكره فليتوضأ " (¬١) .

وعن جابر مثل ذلك (¬٢) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 314 (SanadKitab #776, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.