Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب الغصب

وقيل: بل يُقرع بينهما " لأنهما تنازعا حقاً فى يد غيرهما. أشبه لو تنازعا وديعةً بيد غيرهما.

وعلى الأول فلا مهاياً ة ولا تخيير للصبي. قاله في " الفروع ".

وإن رأى اثنان جميعا اللقيط فسبق احدهما فاًخذه أو وضع يده عليه: فهو

أحق به " لقوله ﵇: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " (¬١) .

وإن رآه أحدهما قبل صاحبه فسبق إلى أخذه الاخر فالسابق إلى أخذه أحق؛

لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤيه.

ولو قال أحدهما لصاحبه: ناولنيه فاً خذه الاخر: نظرلا إلى نيته، فإن نوى

أخذه لنفسه فهو أحق " كما لو لم ياً مره الاخر بمناولته إياه، وإن نوى مناولته فهو للامر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح. ذ كره في " المغني ".

(ومن أسقط حقه) من اللقيط من المختلفين فيه: (سقط). قاله في

" الفروع "؛ كسائر الحقوق.

ومن ادعى من المختلفين فيه: أن الآخر أخذه منه قهراً وساًل يمينه، قال فى

" الفروع ": فيتوجه يمينه.

وفي " المنتخب ": لا؛ كطلاق. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 131 (SanadKitab #776, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.