Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب الغصب

قالوا: ولو كان الشبه (¬١) كافيا لاكتفي به في ولد الملاعنة، وفيما إذا أقر أحد الورثة باًخٍ (¬٢) فاً نكره البا قون.

قال: ولنا: ما روي عن عائشة " أن النبي ﷺ دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه. فقال: الم تر أن مجززاً المدلجي نظر أنفا إلى زيد وأسامه وقد غطيا رووسهما وبدب اقدامهما. فقال: أن هذه الأقدام بعضها من بعض " (¬٣) . متفق عليه.

فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سُر به النبي ﷺ ولا اعتمد عليه.

ولأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى به بحضرة الصحابة. فلم ينكره منكر فكان إجماعاً.

ويدل على ذلك قول النبى ﷺ في ولد الملاعنة: " أنظروها فإن جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها. وإن جاءت به أكحل جعداً جمالياً سابغاً الأليتين خَدَلَّجَ الساقين فهو للذي رميت به. فاً تت به على النعت المكروه. فقال النبي ﷺ: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (¬٤)

فقد حكم به النبي ﷺ للذي أشبهه منهما. وقوله: " لولا الأيمان لكان لي

ولها شأن ": يدل على أو لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان. فإن أنتفى المانع يجب العمل به لوجود مقتضيه.

وكذلك " قول النبي ﷺ في ابن أمة زمعة حين رأى به (¬٥) شبها بينا بعتبة بن

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 144 (SanadKitab #776, hlm. urut 3068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.