Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 150

  1. كتاب الغصب

ولأن الشبه يوجد بينها وبين ابنها كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر " لاختصاصها بحمله وتغذيته.

والكافرة والمسلمة والحرة والأمه في الدعوى واحدة كما قلنا في الرجال.

وإن ألحقته القافة بأمتين لم يلحق بهما وبطل قول القافة؛ لأننا (¬١) نعلم خطاًه يقينا.

وإن ادعى نسب اللقيط رجل وامرأة فلا تنافي بينهما (¬٢) ؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما أو وطء شبهة. فيلحق بهما جميعا. ويكون ابنهما بمجرد دعواهما؛ كما لو أنفرد كل واحد منهما بالدعوى.

وإذا قال الرجل: هذا ابني من زوجتي وادعب زوجته ذلك وادعت امرأة أخرى: فهو ابن الرجل؛ وهل (¬٣) ترجح زوجته على الأخرى؟ قال في " المغني ": يحتمل وجهين:

أحدهما: ترجح، لأن زوجها أبوه. فالظاهر أنها أمه.

ويحتمل أن يتساويا " لأن كل واحدة منهما لو أنفردت لألحق بها. فإذا

اجتمعتا (¬٤) تساوتا. انتهى.

وإن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها دون الأنثى: فقال في " المغني ": يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يرى المرأتان القافة مع الولدين فيلحق كل منهما بما ألحقته القافة بها؛ كما لو لم يكن لهما ولد اخر.

والثانى: أن يعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر يخالف

لبن الأنثى في طبعه وزنته. وقد قيل: لبن الأنثى ثقيل ولبن الابن خفيف.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 150 (SanadKitab #776, hlm. urut 3074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.