Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 166

  1. كتاب الوقف

في الحال. فيمنع منه الجنب. ثم القسمة متعينة هنا لتعينّها (¬١) طريقا للأنتفاع بالموقوف. وكذا ذكره ابن الصلا. انتهى.

وفي " الرعاية الكبرى ": لو وقف نصف عبده صح (¬٢) . ولم يسر إلى بقيته. وسواء كانب هذه العين التي صادفها الوقف أو صادف منها جزء اً مشاعاً

معلوما (منقولة؛ كحيوان)؛ كما لو وقف فرساً على الغزاة، (وأثاثٍ)؛ كما لو وقف بساطاً لفرش مسجد عند صلاة، (وسلاح)؛ كما لو وقف سيفاً أو رمحاً أو قوساً على الغزاة، (وحِلي على لُبْسٍ وعارية) لمن يباج له. (أو لا) يعني: أو لم تكن العين منقولة؛ (كعقار).

أما صحة وقف الحيوان؛ فلما روى ابو هريرة مرفوعاً: " من احتبس فرساً

في سبيل الله أىمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات " (¬٣) . رواه

البخاري.

ولأنه يحصل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فصح الوقف فيه؛ كا لأرض.

وأما في الأثاث والسلاح؛ فلقول النبي ﷺ: " أما خالد فقد حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله " (¬٤) . متفق عليه.

وفي لفظ للبخاري: " واعتده " (¬٥) .

قال الخطابي: الأعتاد: ما يعده الرجل من ركوب وسلاح وآلة الجهاد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 166 (SanadKitab #776, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.