Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 171

  1. كتاب الوقف

ما دام ذمياً فأسلم بقي له وكان الشرط لاغياً، لأنه لو قيل بصحته لخرج الوقف عن كونه قربة. وفيه وجه.

قلت: ويتوجه مثل ذلك ما لو وقف على زيد ما دام غنياً، أو على فلانة

ما دامت متزوجة.

وقيل: لا يشترط كون الوقف على بِرّ. بل المشترط: أن لا يكون على مكر وه.

وقيل: المشترط أن لا يكون على جهة معصية. سواء كان قربة وثواباً أو لم يكن.

فعلى هذا يصح الوقف على طائفة الأغنياء وطائفة أهل الذمة.

وعلى كل من الأقوال (لا) يصح الوقف (على كنائس) جمع كنيسة.

قال في " القاموس ": والكنيسة: متعبد اليهود أو النصارى أو الكفار. انتهى.

(أو) على (بيوت نارٍ). واحدها بيب نار. وهو: للمجوس.

(أو) على (بِيع) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة: متعبد النصارى، (ونحوها)، كصوامع الرهبان. (ولو) كان الوقف (من ذمي)؛ لكون ذلك معصية. والمسلم والذمي في ذلك سواء.

ولا يصح الوقف أيضا ً على من يعمرها؛ لأنه يُراد لتعظيمها.

(بل على المار بها من مسلم أو ذمي)؛ لأن الوقف على المجتازين. والصدقة عليهم: جائزة وصالحة للقربة.

وظاهر كلام المتن: أن الوقف على المار بها من أهل الذمة فقط: لم يصح. وهو كذلك. وهو المذهب.

قال الحارثي: أن خصأهل الذمة فوقف على المارة منهم: لم يصح. وقدمه في " الفروع ".

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 171 (SanadKitab #776, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.