Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 175

  1. كتاب الوقف

(وينصرف إلى من بعده في الحال). جزم به في " التنقيح " وتبعته عليه وقدمه في " المحرر ".

ووجه ذلك: أن وجود ما لا يصح الوقف عليه كعدمه. فيكون كأنه وقف على من بعده ابتداء.

فإن لم يذكر غير نفسه فملكه بحاله ويورث عنه.

(وعنه: يصح) أن يقف الإنسان ماله على نفسه. نص الامام على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم ويوسف بن موسى والفضل بن زياد.

قال في " المذهب " و" مسبوك الذهب ": صح في ظاهر المذهب.

قال الحارثي: هذا هو الصحيح.

قال أبو المعالي في " النهاية " و" الخلاصة ": يصح على الأصح.

قال الناظم: يجوز على المنصو ص من نص أحمد وصححه في

" التصحيح " و" إدراك الغاية ".

قال في " الفائق ": وهو المختار واختاره الشيخ تقي الدين ومال إليه صاحب " التلخيص " وجزم به في " المنور " و" منتخب الآدمي " وقدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الها دي " و" الفائق " وغير هم. وقدمه المجد في " مسودته على الهداية ".

قال (المنقح) في " التنقيح ": (اختاره جماعة، وعليه العمل. وهو أظهر).

وعبارته في " الإنصاف ": قلت: وهذه الرواية عليها العمل في زمننا وقبله

عند حكامنا من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب. انتهى.

قال في " المغني ": ونقل جماعة: أن الوقف صحيح. اختاره أين

أبي موسى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 175 (SanadKitab #776, hlm. urut 3098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.