Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 179

  1. كتاب الوقف

قال في " الإنصاف " عن كون الوقف لا يصح على رجل ومسجد: بلا

نزاع. انتهى.

ووجهه: ما تقدم.

(أو) على (مبهم،) قوله: وقفت داري على (أحد هذين) الرجلين،

أو أحد ابني هذين، أو على أحد هذين المسجدين، أو على أحد هاتين القبيلتين؛ لتردده، كما لو قال: بعتك أحد هذين الثوبين. أو وهبتك احدهما. وقيل: يصح مطلقاً. وهو احتمال في " الرعاية ".

وقيل: يصح أن قلنا أن الوقف لا يفتقر إلى قبول. وهو مخرج من القول

بالصحة في وقفت أحد هذين الدارين. وعلى القول بالصحة في المبهم يخرج بالقرعة.

وقوله:) (أو لا يملك) محترز قوله: يملك. فلا يصح على حيوان لا يملك؛ (كقن، وام ولد، ومَلَك) بفتح اللام أحد الملائكة، (وبهيمة).

قال أحمد: فيمن وقف على مماليكه: لا يصح الوقف حتى يعتقهم؛

وذلك لأن الوقف تمليك. فلا يصح على من لا يملك.

فإن قيل: فقد جوزتم الوقف على المساجد والسقأىات وأشباهها وهي لاتملك ..

فلنا: الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.

فإن قيل: فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ويكون الوقف على أهل

الذمة.

قلنا: الجهة التي عين صرف الوفف فيها ليست نفعاً بل هي معصية محرمة

يزدادون بها عقابا وإثماً. بخلاف المساجد.

وقيل: يصح الوقًف على القن على القول بأنه يملك. وفي ذلك

روايتان.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 179 (SanadKitab #776, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.