Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 188

  1. كتاب الوقف

قال في " المغني ": لا نعلم في هذا خلافاً عند القائلين بلزوم الوقف.

(وشرط بيعه) أى: شرط الواقف بيع الوقف، (أو) شرط (هبته متى

شاء، أو) شرط (خيار فيه، أو توقيته)، كما لو قال: وقفته يوماً أو شهراً أو سنه أو نحو ذلك، (أو تحويله) " كما لو قال: وقفت داري على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت: (مبطل) للوقف، لأنه ينافي مقتضاه.

قال في " الإنصاف ": لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى

شاء: بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في " الفروع " و" شرح الحارثي " و" الفائق " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".

قال المصنف في " المغني ": لا نعلم فيه خلافاً.

ويل: يبطل الشرط دون الوفف. وهو تخريج (¬١) من البيع، وما هو ببعيد.

وقال الشيخ تقي الدين: يصح في الكل. نقله عنه في " الفائق "، ثم قال:

لو شرط الخيار في الوقف فسدا. نص عليه وهو المذهب. وخرج فساد الشرط وحده من (¬٢) البيع.

قال الحارثي: وهو أشبه. انتهى كلامه في " الإنصاف ".

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 188 (SanadKitab #776, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.