Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 224

  1. كتاب الوقف

والذي يظهر: أن كلام المنقح مأخوذ من كلام صاحب " الفروع ".

والله أعلم.

(ويُنفق على) موقوف (ذي روج)، كالرقيق والخيل (مما عين واقف) الأنفاق منه. رجوعاً إلى شرط الواقف.

(فإن لم يُعيَّن) الواقف محلاً للنفقة: (فـ) نفقته (من غلته)، لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته، ولا يحصل ذلك إلا بالأنفاق عليه. فكان ذلك من ضرورته.

(فإن لم يكن) له غلة لضعف به أنه غير ذلك: (ف) نفقته (على موقوف

عليه معين)، لأنه ملكه.

قال في " المغني ": ويحتمل وجوبها في بيت المال.

(فإن تعذر) الأنفاق من الموقوف عليه لعجزه أنه غيبته أنه غيرهما: (بيع) الموقوف، (وصرف ثمنه في عين يكون وقفاً لمحل الضرورة).

قال في " الفروع ": ونقل أبو داود في الحبيس: أنه ينفق ثمنه على الدواب الحبيس (¬١) .

وهذا إذا لم يمكن (¬٢) إيجاره، (فإن امكن إيجاره، كعبد أو فرس: أُوّجِر)

مدة (بقدر نفقته)؛ لأندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك.

(ونفقة ما) أى: حيوان موقوف (على غير معين، كلالفقراء، ونحوهم)؛ كالمساجد تؤخذ (من بيب المال)، لأن الأنفاق هنا من المصالح.

(فإن تعذر) الأخذ من بيت المال: (بيع) الموقوف وصرف ثمنه في مثله، (كما تقدم) فيما إذا كان على معين وتعذر الأنفاق عليه بكل حال.

(وإن كان) الموقوف (عقاراً) واحتاج إلى عمارة: (لم تجب عمارته

بلا شرط).

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 224 (SanadKitab #776, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.