Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الوقف

وعلى هذا لو وقف على بناته اختص بهن ولم يدخل فيه الذكور ولا الخناثى؛ لأنه لا يعلم كونهن إناثاً.

(وإن كانوا) أى: من عناهم بقوله: بنى فلان (قبيلة)؛ كبني هاشم وتميم: (دخل نساؤهم)؛ لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الأ سراء: ٧٠].

ولأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وإنثاها. ويقال: امراة من بنى كذا.

وروي أن جواري من بني النجار قلن:

نحن جوارٍ من بني النجار … ياحبذا محمداً من جار

(دون أولاد هن) أى: أولاد نساء تلك القبيلة (من) رجال (غيرهم)؛

لأنهم إنما ينسبون إلى آبائهم.

ولا يدخل مواليهم " لأنهم ليسوا منهم حقيقة كما لا يدخلون في الوصية.

قال في " الفروع " في باب الوقف: فلو وصى لبني هاشم لم يدخل مواليهم. نص عليه في رواية ابن منصور وحنبل.

قال في " الخلاف ": لأن الوصية يعتبر فيها لفظ الموصي، ولفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى. ولهذا لو حلف: لا أكلت السكر " لأنه حلو: لم يعم غيره من الحلاوات. وكذلك لو قال: عبدي حر؛ لأنه أسود: لم يعتق غيره من العبيد. ولو قال الله: حرم السكر؛ لأنه حلو: عم جميع الحلاوات. وكذلك إذا قال: أعتق عبدك؛ لأنه أسود: عم. انتهى.

قلت: فكما يعتبر في الوصية لفظ الموصي يعتبر في الوقف لفظ الواقف.

ولهذا كان الحكم فيهما عدم دخول الموالي. والله أعلم.

(و) إذا وقف إنسان شيئاً (على عترته) بأن قال: وقفته على عترتي، (أنه) على (عشيرته) بأن قال: وقفته على عشيرتي: (كعلى قبيلته) أى: فالحكم فيه كما لو قال: وقفته على قبيلتي.

أما العترة فقد توقف أحمد رحمه الله تعالى فيها.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 238 (SanadKitab #776, hlm. urut 3161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.