Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الوقف

وكذا العزاب يقال: رجل عزب وامرأة عزب.

قال ثعلب: وإنما سمي عزباً؛ لأنفراده. وكل شيء أنفرد فهو عزب. وذكر أنه لا يقال: أعزب. ورد عليه. بأنها لغة. حكاها الأزهري عن أبي حاتم. وفي " صحيح البخاري " عن ابن عمر " وكنت شاباً أعزب " (¬١) .

ولا فرق في ذلك بين البكر وغيره.

قال في " الفروع ": والعزب والآيم غير المتزوج.

وقيل: العزب لرجل الآيم لامرأة.

وفي " التبصرة ": الأيامى من النساء البُلَّغ. انتهى.

وقيل: لا يكون الآيم إلا بكراً. ذكره في " المبدع ".

(والأرامل) جمع أرملة: (النساء اللاتي فارقهن أزواجهن). نص عليه؛

لأنه المعروف بين الناس. ولذلك قال جرير:

هذي (¬٢) الأرامل قدقضّيت حاجتها … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

فأطلق الأول حيث أراد به الأناث، لأنه موضوع له. ووصفه في الثانى بالذكر، لأنه لو أطلقه لم يفهم.

وقيل: هو للرجال والنساء.

وفي " تعليق القاضي ": الصغيرة لا تسمى أيّمًا ولا أرملة عرفاً وإنما ذلك صفة للبالغ.

(وبِكْرُ وثيّبٌ وعا نِس وأخُوَّة وعمومة: لذكر وإنثى).

قال في " الفروع ": وإخوته وعمومته لذكر وإنثى؛ كعانس وبكر. ويتوجه وجه: وتناوله لبعيد كولد ولد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 243 (SanadKitab #776, hlm. urut 3166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.