Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 252

  1. كتاب الوقف

ولو أوصى في المساكين لم يجز في غزو وغيره بل يعطى المساكين كمن أوصى. نص عليه.

وفي " الوسيلة ": من أوصى لرجل بخدمة عبده أنه سكنى داره فله أىجارهما. أنهمأ إليه.

ونقل حرب فيمن أوصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يرد إلى قرابته.

وذكر شيخنا رواية: له ثلثها، وللموصى له ثلثاها.

ونقل صالح وأبو طالب والجماعة- الأول كما وصى. واحتج بـ " أن النبي ﷺ أجاز (¬١) وصية الذي أعتق " (¬٢) .

والأصح دخول وارثه في وصيته، لقرابته. خلافاً للمستوعب ". ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه.

ولو وصى بعتق أمة فاً نثى، والعبد ذكر، وقيل: أنه أنثى. وفي خنثى غير مشكل: وجهان.

ولو وصى باً ضحية أنثى أنه ذكر فضحوا بغيره خيرا منه: جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج. انتهى كلامه في " الفروع ".

(لكنها) أى: الوصية (أعمُّ) من الوقف.

قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": والوصية كالوقف في هذا الفصل: هذا صحيح. لكن الوصية أعم من الوقف على ما ياً تي. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 252 (SanadKitab #776, hlm. urut 3175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.