Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب الوقف

وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة. ولا يجوز بمثله؛ لفوات التغيير بلا حاجة. انتهى.

وعلم مما تقدم أن الوقف إذا لم تتعطل منافعه المقصودة منه: لم يجز بيعه

ولا المناقلة به مطلقاً. نص عليه.

قال في " المغني ": وإن لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلِّت وكان

غيره أنفع منه وأكثر رداً على أهل الوقف: لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم- البيع. وإنما أُبيح للضرورة صيأنة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله. ومع الانتفاع وإن قل ما يضيع المقصود. انتهى.

لكن قال ابن رجب في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: وفي إبدال الوقف مع عمارته بخير منه روايتان. انتهى.

ويشهد لمنع البيع (¬١) والمناقلة مع الانتفاع به ما نقل علي بن سعيد:

لا يستبدل به ولا يبيعه. إلا أن يكون بحال لا ينتفع به.

ونقل أبو طالب: لا يغير عن حاله ولا يباع. إلا أن لا يُنتفع منه بشيء.

قال في " الفروع ": وجوزهما شيخنا لمصلحة. وأنه قياس الهدي.

وذكره وجها في المناقلة. وأنهماً إليه أحمد.

ونقل صالح: نقل المسجد لمصلحة الناس، ونصه: تجديد بنائه لمصلحته. وعنه: برضى جيرانه.

وعنه: يجوز شراء دور مكة لمصلحة عامة. فيتوجه هنا مثله.

قال شيخنا: جوَّز جمهور العلماء تغيير صورته لمصلحته؛ كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة. وقال فيمن وقف كروما على الفقراء يحصل على جيرأنها به ضرر: يعوض عنه بما لا (¬٢) ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكاً والثانى وقفا. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 255 (SanadKitab #776, hlm. urut 3178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.