Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 262

  1. كتاب الوقف

قال: وقال العلماء: مواضيع الآية من كتاب الله كنفس الآية، ولهذا حسم ﷺ مادة التغيير في إدخال الحجر إلى البيت.

ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها. كما لا يجوز صرف تراب المساجد لبناء في غيرها بطريق الأولى.

قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها.

وأنه يكره الصلّ (¬١) فيها وفي أبنيتها إلا بقدر الحاجة.

ويتوجه جواز البناء على قواعد إبراهيم، لأن النبي ﷺ لولا المعارض في زمنه لفعله، كما في خبر عائشة (¬٢) .

قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تاً خير الصواب لأجل قالة ورأى. خلافاً لمالك وفاقاً للشافعي. وتركه أولى، لئلا يصير ملعبة للملوك. انتهى. (وفضل غلة) شيء (موقوف على معين)، كزيد وولده (استحقاقه مقدر) " كما لو قال الواقف: يعطى من أجرة هذه الدار في كل شهر عشرة دراهم، وأجرة الدار أكثر من ذلك: (يتعين إرصادُه) أى: الفضل عن المقدر.

قال في " الأنصاف ": قال الحارثي: فضل غلة الموقوف على معين تعين إرصادها. ذكره القاضي أبو الحسين.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 262 (SanadKitab #776, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.