Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب الوقف

لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده. ومثله وقف غيره.

قال في " الفروع ": وكلام غيره معناه. ونقل عن الشيخ تقي الدين أيضاً:

أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. واقتصر عليه.

(ويحرم حفر بئر) بمسجد.

قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.

ونص على المنع في (¬١) رواية المروذي.

وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه. ثم قال: قلت:

بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى.

(و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد).

قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

وقيل: يكره الغرس.

وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.

(فإن فعل) بأن حفر البئر: (طُمَّت). نص عليه في رواية المروذي. وقدمه في " الفروع ".

(و) أن غرس الشجرة (قُلِعَت) نصا.

قال أحمد.: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك.

ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته. فلم يجز، كما لو جعله مسكناً.

وظاهر النص و" المحرر ": أنه لا يختص قلعها بواحد.

وفي " المستوعب " و" الشرح": أنه للإمام.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 264 (SanadKitab #776, hlm. urut 3187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.