لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده. ومثله وقف غيره.
قال في " الفروع ": وكلام غيره معناه. ونقل عن الشيخ تقي الدين أيضاً:
أنه لا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل. واقتصر عليه.
(ويحرم حفر بئر) بمسجد.
قال الحارثي في الغصب: وإن حفر بئراً في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها، لأنه ممنوع منه. إذ المنفعة مستحقة للصلاة فتح لها عد وإن.
ونص على المنع في (¬١) رواية المروذي.
وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يكره أحمد حفرها فيه. ثم قال: قلت:
بلى أن كره الوضوء فيه. انتهى.
(و) يحرم أيضاً (غرس شجرة بمسجد).
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقيل: يكره الغرس.
وفيل: أن ضيقت حرم، وإلا كره.
(فإن فعل) بأن حفر البئر: (طُمَّت). نص عليه في رواية المروذي. وقدمه في " الفروع ".
(و) أن غرس الشجرة (قُلِعَت) نصا.
قال أحمد.: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك.
ولأن الغرس في المسجد تصرف فيه بما ليس من حاجته. فلم يجز، كما لو جعله مسكناً.
وظاهر النص و" المحرر ": أنه لا يختص قلعها بواحد.
وفي " المستوعب " و" الشرح": أنه للإمام.