Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب الوقف

ولأنه وجد ما يدل على التراضي بنقل الملك. فاكتفي به " كما لو وجد الإيجاب والقبول.

قال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف

القائم بين المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف (¬١) يدل على الرضى فلا بد من قول دال عليه.

أما مع قرائن الأحوال والدلالة " فلا وجه لتوقيفه على اللفظ. الا ترى أنا

اكتفينا بالمعاطاة "في البيع، واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام وهو إجارة وبيع أعيان. فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال، وأنها تنقل الملك من الجانبي. فلان نكتفي به في الهبة أولى. انتهى.

وقيل: لا بد من الإيجاب والقبول. وضعفه في " الفائق ".

(فـ) على المذهب (تجهيز) الإنسان (بنته بجهاز إلى بيت زوج لمليك)،

لوجود المعاطاة بالفعل.

(وهي) أى: الهبة فيما إذا وقعت (¬٢) بإيجاب وقبول (في تراخي قول) عن-

الأيجاب ..

(وتقدمه) عليه (وغيرهما)، كاستثناء الواهب نفع الموهوب مدة معلومة. صرح بصحته (¬٣) الموفق إجابة لسؤال. واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثانية والثلاثين.

(كبيع). جزم به الحارثي واقتصر عليه في " الأنصاف ".

(وقبول هنا وفي وصية، بقول أنه فعل دال على الرضى.

وقبضها) أى: الهبة في الحكم (كمبيع). فيكون في موهو ب مكيل أنه

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 275 (SanadKitab #776, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.