Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 283

  1. كتاب الوقف

قال: ولهذا لو وهبه دينه هبة (¬١) حقيقة (¬٢) : لم يصح؛ لأنتفاء معنى الإسقاط، وإنتفاء شرط الهبة.

ومن هنا: امتنع هبته لغير من هو عليه، وامتنع إجزأنهه عن الزكاة؛ لأنتفاء

حقيقة الملك. انتهى.

(ولو) وجد ذلك (قبل حلوله) أى: الدين خلافاً لبعض الأصحاب. (أنه اعتقد) رب الدين المسقط له (عدمه) وفيه وجه. أصلهما الوجهان (¬٣) فيما إذا باع مال أبيه أنه نحوه يظن حياته فتبين أنه قد مات.

وقيل: أصلهما الوجهان فيمن باشر امرأة بالطلاق يظنها أجنبية فبأنت امرأته. أنه واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته.

(لا أن علقه) أى: علق رب الدين الإسقاط على شرط. نص عليه فيمن

قال: أن متَّ- بفتح التاء- فاً نت في حلِّ.

وجعل رجلاً في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال: ما أحسن الشرط.

قال في " الفروع ": فيت جه فيهما روايتان. واخذ صإحب " النوادر " من شرطه: أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط. وذكر الحلوإنى والحارثي:

أن صحة الإبراء بشرط أصح.

(و) أما إذا قال له: (أن متُّ) - بضم التاء- (فإنت في حل) فإنه (وصية) للمدين بالدين.

(و) متى لم يعلق الإسقاط على شيء وكان المسقط جائز التصرف: فإن

الغريم (يبرأ) بأحد الألفاظ المتقدمة. (ولو ردَّ) ذلك الذي عليه الدين بأن قال: لا أقبل البراءة أنه نحو ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 283 (SanadKitab #776, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.