Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 289

  1. كتاب الوقف

وقيل: تصح ويلغو التوقيت.

وعلى المذهب: (إلا في العمرى). وسميت بذلك؛ لتقييدها بالعمر.

وإنما صحت مع التوقيت بالعمر؛ لأن شرط رجوعها هنا على غير الموهوب وهو وارثه. بخلاف التوقيت بزمن معلوم. ومعناها: أن يشترط الواجب على المتهب عود الموهوب في كل (¬١) حال إليه أنه إلى ورثته.

وصيغتها: (كأعمرتك، أنه أرقبتك هذه الدار، أنه) هذه (الفرس، أنه)

هذه (الأمة.

ونصه) فيمن يعمر الجارية: (لا يطأ).

نقل يعقوب وابن هانئ: من يُعمَر الجارية أيطأ؟ قال: لا أراه.

(وحمل) أى: حمل القاضي نص أحمد الإمام على أن مع مر الجارية

لأىطاً ها (على الورع)؛ لأن الوطء استباحة فرج. وقد اختلف في صحة العمرى، وجعلها بعضهم تمليك المنافع، فلم ير له وطئها لهذا، وبعد ابن رجب ما ذكره القاضي. ثم قال: والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا يقول على رواية: إذا شرط عودها إليه بعده: صح. فيكون تمليكاً مؤقتا. انتهى.

(أنه) قوله: (جعلتها لك عمَرك وحياتك، أنه) جعلتها لك (عُمرَى أنه رَقبى، أنه ما بقيت. أنه أعطيتكها) عمرك أنه حياتك أنه عمرى أنه ر بى أنه ما بقيت: (فتصح)؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " العمرى جائزة لأهلها] والرقبى جائزة لأهلها [ (¬٢) " (¬٣) لِلَّهِ. رواه ابو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 289 (SanadKitab #776, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.