Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 314

  1. كتاب الوقف

(ولا حد) على الأب بهذا الوطء؛ لشبهة الملك. فإن النبي ﷺ أضاف مال الولد إلى ابيه فقال: " أنت ومالك لأبيك " (¬١) .

وعنه: أن كان الابن وطئها فعلى الأب الحد.

وقا ل في " الأنصاف ": أنه الأولى.

(ويُعزَّر) [أى: الأب] (¬٢) من أجل ذلك؛ لأنه وطئ وطئاً محرماً. أشبه

ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره.

وقيل: لا يعزر مطلقاً.

وقيل: لا يعزر أن لم تحبل.

(وعليه) أى: على الأب بسبب إحباله الجارية (قيمتها) للابن. لكن (¬٣) ليس له مطالبته بها كما سياً تي.

قال في " الأنصاف " على قوله في " المقنع ": وليس للابن (¬٤) مطالبة ابيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك:

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يثبت في ذمته، ولكن يمنع من المطالبة. وهو أحد الوجهين، والمذهب منهما قدمه في " المغني ". وهو ظاهر كلامه في " المحرر " و" الرعاية " و" الحا وي ".

قال الحارثي: من الأصحاب من يقول بثبوت الدين وإنتفاء المطالبة، منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل والمصنف. انتهى.

واختاره المجد في " شرحه ".

وقدم في " الفروع ": إذا أولد أمة ابنه: أنه يثبمت قيمتها في ذمته. ذكره في

باب أمهات الأولاد.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 314 (SanadKitab #776, hlm. urut 3237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.