Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 365

  1. كتاب الوصية

(وهو) أى والخير: (المال الكثير عرفاً).

قال في " الأنصاف ": يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب. انتهى

فعلى هذا لا يتقدر بشيء.

قال في " الفروع ": وتستحب مع غناه عرفاً.

وقال الشيخ: مع فضله عن غنى ورثته.

(بخمسه) أى خمس ماله. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى (¬١) عنهما.

قال أبو بكر: " وصيت بما وصى (¬٢) الله تعالى به لنفسه. يعني في قوله تعالى:

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال: ٤١] " (¬٣) وقال العلاء بن زياد: " أُوُ صيّ إليَّ أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟

فما (¬٤) تتابعوا عليه فهو وصيه. فتتابعوا على الخمس ".

وقيل: ثلته.

وفي " الإفصاح ": تستحب بدونه.

وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط.

وذكر جماعة: أو من ملك فوق ألف إلى ثلاثة.

ونقل أبو طالب: أن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم يضيق على ورتته. وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث.

ونقل ابن منصور: دون ألف (¬٥) فقير لا يوصي بشيء.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 365 (SanadKitab #776, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.