Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 392

  1. كتاب الوصية

ولأن قوله: ما وصيت به لزيد فلعمرو تصريح بالرجوع عن الأول، أشبه ما

لو قال: رجعب عن وصيتي لزيد وأو صيت لعمرو.

(وإن) وصى لإنسان بشيء ثم (وصى به لاخر ولم يقل ذلك) أى ولم يقل

ما وصيت به لفلان فهو لفلان: (فـ) الموصى به (بينهما) أى بين الموصى له به أوَّلاً وبين الموصى له به ثانيا، كما لو جمع بينهما في الوصية.

قال في " الفروع ": ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما.

وقيل: للثانى.

ونقل (¬١) الأثرم: يؤخذ بأخرا لوصية، وفي " التبصرة " للأول. انتهى.

(و) على المذهب (من مات منهما) أى من الموصى له بشيء أو لا والموصى له به ثانيا (قبل) موت (موصر) وتأخر الاخر عن (¬٢) موت الموصي وَقَبِلَ الوصيد، (أو) تأخر موتهما عن موت الموصي و (رد) أحدهما الوصية (بعد موته) أى الموصي وقبل الآخر: (كان الكل) أى كل الموصى به (¬٣) (للآخر) الذي قبل الوصية. دون صاحبه بعد (¬٤) موت الموصي.

قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب.

(لأنه اشتراك تزاحم)، كما لو أوصى لكل وأحد من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت الموصي، أو رد وقبل الاخر وأجيزت له الوصية: فإنه يأخذ جميع المال.

وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لاخر.

قال في " الفروع ": فمتغايران. وفي الرد يقسم الثلث بينهما. انتهى.

(وإن باعه) أى باع الموصي الشيء الموصى به، (أو وهبه، أو رهنه، أو

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 392 (SanadKitab #776, hlm. urut 3315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.