Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 394

  1. كتاب الوصية

أما إذا باع الموصى به أو وهبه أو تصدق به أو نحو ذلك، فلأنه إزالة ملك وذلك ينافي الوصية.

وأما الرهن: فلأنه (¬١) يراد للبيع.

وأما تعريضه بشيء (¬٢) من ذلك وأيجابه وإن لم يقع القبول " فلان ذلك دليل على اختيار الرجوع.

وأما وصيته ببيعه أو إعتاقه ونحوهما (¬٣) ؛ فلكونه وصى بما ينافي الوصية

الأولى.

وأما تحريمه (¬٤) على الموصى له؛ فلان الوصية له لو بقى حكمها لم يحرم عليه. ذكر مسألة التحريم في " الكافي " واقتصر عليه الحارثي ونصره، نقله في

"الأنصاف ".

وأما كون كلٍّ من الكتابة والتدبير يحصل به الرجوع، فلأن الكتابة بيع، والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتنجز بالموت فيسبق أخذ الموصى له.

واما كون خلطه بما لا يتميز رجوعاً، فلان هـ يتعذر بذلك تسليمه.

وأما كون إزالة اسم الموصى به تكون رجوعا؛ فلأنه لم يبق الاسم متناولاً

له.

وإن كان أنهدام الدار لم يُزل اسمها سُلِّمت إليه.

وياً تي في المتن حكم المنهدم منها.

(لأ أن جحدها) أى جحد الموصي الوصية. فإن ذلك لا يكون رجوعاً؛

لأن الوصية عقد. فلا تبطل بالجحود؛ كسائر العقود.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 394 (SanadKitab #776, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.