Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 399

  1. كتاب الوصية

(وإلا) أى وإن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه: (بطلت) الوصية بالتبرع؛ كما لو رجع عنها.

وعبارة " الفروع " في هذه المسألة: ويخرج وصيه ثم وارثه لا حاكم في المنصو ص ثم حاكم الواجب، كحج وغيره. ومثله (¬١) وصيته بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث بافيه.

ونقل إبراهيم: في حج لم يو صبه وزكاة (¬٢) وكفارة: من الثلث.

ونقل عنه: من كله مع علم ورثته.

ونقل عنه: في زكاة من كله مع صدقة.

وعنه: تقدم الزكاة على الحج.

ونقل ابن صدقة فيمن أو صت في مرضها لزوجها بمهرها: هذه وصية لوارث

لا تجوز إلا بأجازة الورثة. قيل: فأوصت وهي صحيحة. [فقال: أن كانت صحيحة] (¬٣) جاز. قال الله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ … ) الآية] النساء: ٤].

فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن اجزأ وإلا فوجهان.

وفي " الخلاف ": وقد قيل له: لا يجوز إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا (¬٤)

بعد موته كالأجنبي. فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه (¬٥) وأخيه. وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت بخلاف الوارث (¬٦) .

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 399 (SanadKitab #776, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.