Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب الوصية

أبو محمد الجوزي: أنه أوصى (¬١) بألف يحج بها: يصرف في كل حجة قدر نفقته حتى ينفد. ولو قال: حجوا عني بألف فما فضل للورثة. انتهى.

وعلى المذهب (فلو لم يكف الألف، أو) لم تكف (البقية) منه إذا صرف

منه حجة أو أكثر وبقي (¬٢) شيء أن يحج به من بلد الموصي: (حُجَّ) بالبناء للمفعول (به) أى بالألف أو الباقي (¬٣) (من حيثُ يَبْلُغ).

قال في " الأنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه. انتهى.

قال في " المغني ": في ظاهر منصوص أحمد (¬٤) . فإنه قال في رواية

حنبل: في رجل أوصى "أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة. فقال: يحج عنه من حيث لبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته. وهذا قول العنبري.

وقال القاضي: يعان به في الحج. وهو قول سوار القاضي. حكاه عنه العنبري. وعن أحمد أو مخير في ذلك. انتهى.

قال في " الأنصاف ": وعنه: يخير فإدن " تعذر فهو إرث (¬٥) . قاله في

" الرعا ية " وغيره.

قال الحارثي: وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم يكف الحج. انتهى.

ووجه المذهب: أن المو صى قد عين صرف ذلد في الحج. فصرف فيه

بقدر الإمكان.

(ولا يصح حج وصي بإخراجها) أى إخراج نفقة الحج.

قال في " الأنصاف ": لا يصح أن يحج وصي بإخراجها. نص عليه الإمام

أحمد في رواية أبي داود وابي الحارث وجعفر الشيبانى وحرب. قال: لأنه منفذ. فهو كقوله: تصدق به عني. لا يأخذه منه. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 7، ص 421 (SanadKitab #776, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.