Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Muntahal Iradat · Pengarang: ابن النجار الفتوحي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الطهارة

البيت المعمور " (¬١) .

ولأحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير "أنه قال وهو مستند إلى الكعبة: ورب هذه الكعبة لِلَّهِ لقد لعن رسول الله ﷺ فلانا وما ولد من صلبه " (¬٢) . ولأحمد عن كعب ين عجرة قال: " بينما نحن في مسجد رسول الله ﷺ مسندي ظهورنا إلى قبلته إذ خرج علينا رسول الله ﷺ. . وذكر الحديث " (¬٣) . انتهى. (و) كره (تخطيه) أي: أن يتخطى المصحف بأن يركبه ويتجاوزه بخطوته.

قال في " الفروع " بعد أن ذكر توسده واستدباره: وفي معنى ذلك التخطي ورميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك، بل هو بمسألة التوسد أشبه، وقد رمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الابرار؟.

(و) تكره (تحليته) أي: تحلية المصحف (بذهب أو فضة).

قال في " الفروع ": وفاقاً لمالك والشافعي نص عليه. وعنه: لا وفاقاً لأبي حنيفة. ثم قال: وقيل: لا تكره تحليته للنساء. وقيل: يحرم، جزم به الشيخ وغيره، ككتب العلم في الأصح. ثم قال: وقال ابن الزاغونى: يحرم كتبه بذهب؛ لأنه من زخرفة المصاحف، ويؤمر بحكه، فان كان يجتمع منه ما يتمول زكاه. وقال أبو الخطاب: يزكيه ان كان نصابا، وله حكه وأخذه.

(ويباح تطييبه) ولا يكره. نص عليه. واستحب الامدي تطييبه؛ " لأنه ﵊ طيب الكعبة ". وهي دونه.

قال في " الفروع " " وهو ظاهر كلام القاضي " لأمره ﵊ بتطييب المساجد ". فالمصحف أولى. انتهى.

Rujukan halaman ini: شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى، ج 1، ص 345 (SanadKitab #776, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.